المرداوي

167

الإنصاف

قوله ( وإن كانت أمة فاشتراها مطلقها لم تحل ) . هذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب ويحتمل أن تحل . قوله ( وإن طلق العبد امرأته طلقتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره سواء عتقا أو بقيا على الرق ) . هذا المذهب قال المصنف والشارح وهذا ظاهر المذهب . قال في البلغة والنظم لم يملك نكاحها على الأصح . قال في الرعاية لم تحل له في أظهر الروايتين . وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره . وعنه يملك تتمة الثلاث إذا عتق بعد طلقتين ككافر طلق ثنتين ثم استرق ثم تزوجها وأطلقهما في المحرر والرعاية الصغرى . وكذا تأتي هذه الرواية في عتقهما معا . فعليها يملك الرجعة . وتقدم معنى ذلك في أول باب ما يختلف به عدد الطلاق . فائدة لو علق العبد طلاقا ثلاثا بشرط فوجد الشرط بعد عتقه لزمته الثلاث على الصحيح من المذهب قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع . وقيل يبقى له طلقة كما لو علق الثلاث بعتقه على أصح الوجهين . تنبيه هذه المسائل كلها مبنية على أن الطلاق بالرجال . وتقدم التنبيه على ذلك في أول باب ما يختلف به عدد الطلاق فبعض الأصحاب يذكرها هنا وبعضهم يذكرها هناك . قوله ( وإذا غاب عن مطلقته فأتته فذكرت أنها نكحت